قال سحنون: وقال بعض أصحابنا: إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض، يريد: ثم يباع العرض بعين، فإن كان فيه وفاء بقيمة العبد فاكثر فهو للسيد، وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة، والقول الأول أكثر.
قال: وإن شهد المكاتب أن سيده قبض منه كتابته وأعتقه، أو شهد أنه أسقط عنه كتابته وخرج حراً فقضي بذلك ثم رجعا فليغرما للسيد ما أتلفا عليه مما كان عليه المكاتب، كان ذلك عيناً أو عرضاً.
قال في كتاب ابن المواز: يؤديان على النجوم، وقاله عبد الملك.
فصل [٤ - فيمن شهدا على رجل أنه أولد جاريته ثم رجعا عن شهادتهما]
ومن كتاب ابن المواز قال: وإن شهدا على رجل أنه أولد جاريته، أو أقر أنها ولدت منه فحكم عليه بذلك ثم رجعا فعليهما قيمتها للسيد، ولا شيء لها، وهي أم ولد للسيد يطأها ويستمتع بها، ولم يبق فيها خدمة يرجعان فيها بما غرما إلا أن تجرح أو تقتل فيؤخذ لذلك أرش، فلهما الرجوع في ذلك بمقدار ما وديا، والفضل للسيد.
قال محمد: ولا يرجعان فيما أفادت من مال بهبة أو بعمل أو بغير ذلك وذلك للسيد مع ما أخذ.
م/ وقال سحنون: يرجعان في الأرش وفيما أفادت.
قال ابن المواز: وإن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم بذلك ثم رجعا، فقال أشهب وعبد الملك: إنه لا شيء على الشاهدين؛ لأنه لم يبق له فيها غير الوطء ولا قيمة له