للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو شهد أنه طلق امرأته بعد الدخول ثم يرجعان، وإن السفيه يعتق أم ولده فيجوز ذلك، وهو لو وضع خدمة من أعتقه أبوه إلى أو وضع كتابة مكاتب لم يجز ذلك.

وقال ابن القاسم: على الشاهدين قيمتها للسيد كما لو قتلها رجل، والقول الأول أولى وأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>