للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرمائه أو يرهنه ثم رجع عنه.

قال بعض أصحابنا: لم يختلف قول مالك أن إقرار من أحاط الدين بماله جائز.

واختلف قوله في قضائه.

والفرق أن إقراره بالدين يوجب تخليده في ذمته، والقضاء شيء أزال الدين عن ذمته وولجه إلى جميع من لا يستحق جميعه، ولا ضرر على المقر في ذلك كما عليه فيما يتخلذ في ذمته.

ومن المدونة قيل لابن القاسم: فإذا حبسه أهل دينه فاقر في الحبس بدين لرجل آخر أيجوز إقراره؟

قال: إذا صنعوا به هذا ورفعوه إلى السلطان حتى حبسه فهذا وجه التفليس ولا يجوز إقراره إلا ببينة.

وقاله عبد الملك في كتاب محمد.

وقال أيضاً: إذا قاموا أو توثبوا عليه على وجه التفليس.

ابن المواز: يريد: وحالوا بينه وبين ماله وبين البيع والشراء والأخذ والإعطاء واستتر عنهم فحينئذ لا يقبل إقراره بدين ولا بوديعة.

وأما إن لم يكن لأحد منهم بينة فإقراره جائز لمن أقر له به إن كان في مجلس واحد، ولفظ واحد، وقرب بعض ذلك من بعض، أو كان من له بينة لا يستغرقون ماله فيجوز إقراره؛ لأن أهل البينة ليس لهم تفليسه.

قال: وقد كان من قول مالك أن من أقر له المفلس إن كان يعلم منه إليه تقاضيا

<<  <  ج: ص:  >  >>