ومداينة وخلطة، أنه يحلف ويدخل في الحصاص مع من له بينة.
قال: وإذا كان على الحق بينة مثل أن يعلم أنه باع منه سلعة ولا تعلمها البينة فقال عند التفليس هذا متاع فلان يريد اتباعه منه فقيل يكون أولى به من الغرماء وقيل إذا لم يعينوا ذلك وإنما شهدوا على إقراره بعبد أو سلعة أنه باعها منه ولم يعينها لهم فلا يقبل قوله في تعيينها بعد التفليس، ويحلف الغرماء على علمهم، فإن نكلوا حلف البائع وأخذها قال: ولو قال هذا قراض فلان أو وديعته لقلبت قوله.
م/: وإذا تقدم إقراره قبل التفليس أن بيده للمقر له قراضاً أو وديعة. قال فيه:
[الفصل ٤ - فيمن مات وعنده قراض أو ودائع ودين ولم يوص بشيء من ذلك
ومات ولم يوجد شيء من ذلك يعرف]
وفي المدونة فيمن مات وقبله قراض أو ودائع ودين فلم يوص بشيء من ذلك فمات ولم يوجد من ذلك شيء يعرف أنهم يتحاصون في ماله إلا أن يوصي بشيء بعينه فيقول هذا قراض فلان أو وديعة فيكون أحق به إذا كان ممن لا يتهم عليه.
ابن المواز: قال ابن القاسم: وأما في التفليس فلا يصدق كما لا يصدق في الدين.
م/ يريد: إلا لم يتقدم له إقرار بذلك قبل التفليس.
قال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: إذا قال هذا قراض فلان أو وديعته قبل قوله في الموت والفلس وإن لم يكن على أصله بينة.
قال ابن حبيب: اختلف في قول المفلس هذا قراض فلان أو وديعته وعلى أصلها بينة فأجاز ابن القاسم إقراره.