[الفصل ٣ - في طريان وارث على ورثة أو غريم على الورثة،
أو موصى له على موصى لهم]
قال ابن المواز: واختلف إن طرأ وارث على ورثة. فقال ابن القاسم ورواه عن مالك، وقاله أصبغ أنه كالغريم يطرأ على الغرماء أو موصى له على موصى لهم.
وذهب أشهب وابن عبد الحكم أن يقاسم الطارئ من وجد ملياً منهم في جميع ما صار إليه حتى كأنه لم يترك الميت غريهما ثم يرجعان على سائر الورثة بما يعتدلون به معهم فمن أيسر منهم قاسموه ثم رجعوا على الباقين هكذا حتى يعتدلوا.
قال ابن المواز: والغريم يطرأ على موصى لهم أو على ورثة سواء يأخذ المليء منهم بجميع ما صار إليه إلى مبلغ حقه.
م/ لأنه مبدى عليهم فليس لهم معه شيء حتى يستوفي دينه فهو بخلاف وارث يطرأ على ورثة أو غريم يطرأ على غرماء؛ لأن هذا مساو لما يطرأ عليه. ورأى أشهب أن يساويه فيما يجد بيده لهذا.
ورأى ابن القاسم أن يرد عليه ما أخذ من حصته، ولا يرجع عليه بما قبض غيره؛ لأنه غير متعد فيما قبض. وهو أصوب إن شاء الله.
قال ابن المواز: ومن مات عن امرأة وابن فأخذت المرأة الثمن والابن ما بقي، ثم قدمت امرأة أخرى لم يعلم بها فوجدت صاحبتها عديمة والابن مليء فلترجع على الابن بثلث خمس ما صار إليه لأن حق الابن من التركة سبعة أثمان، فلهذه الطارئة نصف الثمن فأضعفها تصير خمسة عشر سهماً، فلها من ذلك سهم، وترجع هي والابن على الأولى