بنصف ما أخذت فيقسمان ذلك على خمسة عشر، للابن أربعة عشر، وللطارئة سهم.
قال أبو محمد: وهذا على مذهب أشهب.
وأما على مذهب ابن القاسم فإنما يقسم بينهما على ثمانية، فتأخذ من الابن سبعة أثمان نصف الثمن، ومن المرأة نصف الثمن.
ابن المواز: ولو قالت الطارئة: معي نصيبي من الميراث. أو قالت: تركت لكما حقي: فلينقض قسم الابن والزوجة الأولى، ويقسمان ما بأيديهما على خمسة عشر سهماً، للزوجة سهم وللابن ما بقي. وإذا طرأ وارث أو غريم على بعض الورثة وهو مليء وباقيهم عديم فقال: تلف مني ما أخذت، فأما فيما يغاب عليه فلا يصدق إلى ببينة.
وأم الحيوان والسفن والرباع وما لا يغاب عليه فهو مصدق ما لم يتبين كذبه، مثل أن يذكر موت العبد أو الدابة بموضع فيه ثقات لا يعلمون بذلك، ولو قالوا: مات عبد أو ابة لا يدرون ما هي صدق فيه.
وأما قوله سرق أو أبق أو شرد البعير فهو مصدق مع يمينه.