للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب ما قال أبو محمد والله أعلم.

وحكى عن بعض شيوخنا: إن العبد في مسألة الكتاب إنما يضرب مع غرماء سيده بجميع دينه، فإن وقع له في المحاصة مثل الدين الذي عليه فأقل أخذه غريمه، وإن وقع له أكثر مما عليه رد الزائد لغرماء سيده.

قال: ولا يصح أن يضرب العبد بالأقل من دينه أو أكثر من الدين الذي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>