[الفصل ٢ - من عرف الثمن بعينه في بيع السلم فهو أحق به في الفلس]
قال ابن القاسم في كتاب المأذون: وإن فلس وقد أسلم إليه رجل مالاً في طعام أو غيره فعرف الثمن بعينه ببينة لم تفارقه مذ قبضه فدافعه أحق به.
وكذلك لو أسلمه سيد العبد المأذون له في السلعة ففلس العبد فربه أحق بعينه إذا عرف وشهدت بينة لم تفارقه أن الدنانير هي بعينها.
وأجاز في كتاب الغضب الشهادة على دنانير بأعيانها أنها غصبت لفلان.
وفرق بعض القرويين بين الدنانير المغصوبة وبين الدنانير التي أسلفها في طعام في أقال من طعام فقال في هذه: لا تجوم إن فارقته البينة وإن شهدت على أعيان الدنانير بخلاف المغصوبة؛ لأن هذه خرجت من يد ربها بالطوع، والمغصوبة الجبر،
م/: ولا فرق بين ذلك عندي والله أعلم.
[مسألة: في المبتاع يموت أو يفلس قبل أن يدفع ثمن السلعة]
ومن المدونة قال مالك: ومن باع سلعة فمات المبتاع قبل أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها، وإن فلس المبتاع قبل أن يدفع ثمنها، وهي قائمة بيده فإن البائع أحق بها، وإن لم يكن للمفلس مال غيرها، إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه، فذلك لهم.