ومن العتبية والواضحة قال مالك فيمن باع عبداً أو دابة من رجل بثمن إلى أجل ففلس المبتاع فقام غرماؤه عليه، وقام صاحب الغلام أو الدابة فأوقف السلطان ماله؛ لينظر في أمرهم وبياناتهم فمات المفلس قبل أن يقبض البائع الغلام.
قال: إذا أوقف له الغلام فهو أحق به وإن لم يقبضه، وإن مات المفلس قبل أن يوقف للبائع فهو أسوة الغرماء، وليس إيقاف ماله بإيقاف للبيائع حتى يوقف له العبد بعينه.
[الفصل ٣ - من وجد أمته التي باعها بيد المبتاع بعد أن فلس فهو أحق بها]
ومن كتاب العيوب قال مالك: ومن وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها إلا أن يعجل له الغرماء الثمن.
قتل في كتاب محمد: أو يضمنونه له وهم ثقات، أو يعطوه به حميلاً ثقة.
قال في المدوزنة: فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديان، وعليه خسارتها وله ربحها، وليس له منعهم من أداء ثمنها عنه بأن يقول: إما أبرأتموني مما تدفعون فيها أو تسلموها. كمن أدى عن رجل ما ألزمه بغير أمره؛ ولأن البيع القائم بعد لم ينتقض، وإنما البائع نقضه فأخذه السلعة إن شاء قبل وجود الثمن من المشترين أو من دافع يدفع عنه بأمره، أو بغير أمره.
ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك: أما إذا زاد ثمنه السلعة فالغرماء مخيرون بين أن يعطوا البائع ثمنها أو يسلموها، فإن كان نقص ثمنها فالبائع مخير إن شاء