قال ابن الماجشون: وإذا ارتفع ثمنها وأعطاه الغرماء الثمن من ماله أو من أموالهم فنماؤه للمفلس، وضياعها ومصيبتها إن تلفت قبل أن تباع أو نقصت منهم، ليس على المفلس من ذلك شيء؛ لأنه يرى أنها للبائع فيما كان عليه من ثمنها كالعبد الرهن يجني فيأبى سيده أن يفديه ويسلمه فيفتكه المرتهن ثم يموت، فمصيبته من المرتهن مصيبة ما افتكه به ويتبع بالدين الأول، وإن بيع بأكثر كانت الزيادة قضاء عن الراهن. وقاله أصبغ وبه أقول.
قال: وكان ابن كنانة يقول ليس للغرماء أن يفدوها من أموالهم ولكنها تبدئة يبدئون البائع بثمنها من مال المفلس إن كان له مال وقال أشهب: ليس للغرماء أخذها بالثمن حتى يزيدوا عليه زيادة يحطونها عن المشتري من دينهم وتكون السلعة لهم نماؤها وعليهم تواؤها.
وقال ابن القاسم: النماء والتواء من المفلس، ولسنا نقول بشيء من هذه الأقاويل الثلاثة.
قال: وإذا وجد البائع سلعة بيد المفلس وقد قبض بعض ثمنها أو لم يبق له منه إلا درهم لم يأخذها إلا برد جميع ما قبض، أو يتركها ويحاصصهم بما بقي له.