قال مالك في كتاب ابن المواز: إلا أن يشاء الغرماء أن يعطوه ما بقي له ويأخذوها فلا حجة للغريم، ونماؤها له، وتواؤها عليه.
فصل [٤ - فيمن باع سلعتين في صفقة واحدة وقبض ثمن إحداهما ثم فلس المبتاع
فأراد البائع أخذ السلعة الباقية]
ومن العتبية وكتاب محمد وابن حبيب قال مالك فيمن باع روايتي زيت بعشرين ديناراً فقبض عشرة ثم فلس المبتاع وقد باع رواية فأراد البائع أخذ الرواية التي بقيت. قال: يقبض العشرة التي قبض على الروايتين فيرد ما قابل إحداهما، وذلك خمسة دنانير، ثم يأخذ التي بقيت يريد ثم يحاصص الغرماء بخمسة بقيت من الأخرى.
قال وكذلك لو كانت عشرة فلم يجد إلا واحدة فليرد عشرة ما قبض ويأخذها إن شاء، فعلى هذا يحسب.
قال ابن القاسم: فإن كان عروضاً مختلفة القيم في صفقة، وقبض بعض الثمن، فتلوم كل سلعة من ذلك، ويقبض ما اقتضى على الجميع، فيعلم ما اقتضى لكل سلعة فإن شاء أخذ ما وجد ورد ما قبض من ثمنه إلا أن يشاء الغرماء أن يؤدوا له بقية ثمن هذا الذي وجدوا ويأخذوه، مثل أن يبيع ثلاثة أرؤس بمائه دينار فقبض ثلاثين ديناراً، وقيمة أحد النصف، والآخر ثلاثة أعشار الثمن، والآخر خمس الثمن، فصار من الثلاثين على الذي قيمته النصف خمسة عشر، وعلى الذي قيمته ثلاثة أعشار تسعة، وعلى الآخر ستة، فما فات منهم حسب عليهن ما قبض من ثمنه وحاص بما بقي وما وجد منهم