رد ما وقع له وأخذه إن شاء إلا أن يعطيه الغرماء بقية ما وقع له من الثمن. فإذا دعوا إليه بقية ثمن ما وجد وأخذوه دخل معهم بالحصاص في ثمنه وفي باقي مال المفلس مما بقي له، وقاله مالك.
قال ابن المواز: يريد فيما فضل من ثمنه بعد الذي فدوه به إن فدوه من أموالهم.
قال أصبغ إذا وجد البائع بعض السلع، فعلى الغرماء دفع حصة ذلك من الثمن، وهم أولى منه ومن بقية الغرماء ممن لم يدفع فيها شيئاً بمقدار ما دفعوا في ثمنها إذا بقيت، فإن كان فيها فضل دخل فيه هم وبائعها بما بقي له من ثمن بقية السلعة وسائر الغرماء أجمعين.
م/ ظاهر كلام أصبغ ومحمد أنه تفسير لقول مالك.
وقال بعض فقهائنا القرويين إذا باع منه سلعتين ففاتت واحدة ووجد الأخرى فله أخذها، فإن رضي الغرماء أن يعطوه ثمنها كان ذلك لهم.
قال: واختلف هل يكونون أولى بها حتى يستوفوا من ثمنها ما فدوها به؟ وهل يكون هو يدخل معهم في جميع ثمنها بثمن الفائتة؟ لأنهم كأنهم أسلفوا المفلس ثمنها سلفاً.
قال: وهذا الآخر قول ابن القاسم.
م/ وهو ظاهر قول مالك.
م/ وهو ظاهر قول مالك.
قال: والأول اختيار محمد وذلك أنهم عنده حلوا محل صاحبها، ولو أخذها لم يكن له