قال: فإن فضل بعد دية الجناية شيء أخذوه من ثمنه الذي فدوه به، فإن عجز أتبعوه به، وإن فضل بعد ذلك فضل فذلك بين غرمائه من دينهم الأول، فإن مات العبد أو نقص بعد أن فدوه فلا شيء على المفلس مما فدوه به من قبل الجناية وحدها.
قال: وإن شاءوا افتكوه من بائعه بالثمن ومن المجروح بدية الجناية وبزيادة ولو درهماً يحطونه عن الغريم من دينهم عليه؛ ليكون العبد لهم وفاء فذلك لهم، فإن مات كان دينهم عليه -يريد الدين الأول- إلا الزيادة التي زادوها على دية الجرح.
[الفصل ٧ - فيمن باع عبداً فأبق من المشتري ثم فلس مشتريه]
ومن العتبية والموازية قال ابن القاسم فيمن باع عبداً فأبق من المشتري، ثم فلس، ثم طلب البائع يحاص بثمنه على أنه إن وجد العبد أخذه ورد ما حاص به فليس له ذلك، إما أن يرضى بطلب العبد ولا شيء له غيره، وإلا فليحاصص، إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن أو يطلبوا الآبق.
قال ابن حبيب عن أصبغ عن أشهب: وليس من شراء الآبق.
م/: يريد لأنهم إنما أدوا عن المفلس ثمنه، والعبد للمفلس نما أو نقص.
قال أشهب: وللبائع ترك المحاصصة ويقول: أنا أطلب عبدي فإن وجده فهو أحق به، وإلا رجع فحاص الغرماء.