للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المواز: لا يكون أحق بها.

م/: كالرد بالعيب، وقد اختلف فيه.

قال بعض القرويين: وأما لو أخذ السلعة بدين أخذا فاسداً فلا يكون أحق بها، وقد يمكن أن يكون تأخيره لمكان ما أخذ منه، فوجب أن يكون أحق بها، كأنه يقول: إنما وثقت وتركت طلبه عند ملائه لظن أن ما أخذت يصح لي، ففاتني بما اخترت الأخذ منه، كما قالوا: إذا أعطاه رهناً قبل الأجل على أن يكون رهناً بشيء أسلفه له وبدين لم يحل فإن فطن قبل الأجل لم يكن رهناً، وإن دخل في الأجل الثاني كان رهناً؛ لأنه يقول: لولا ثقتي بالرهن ما تركته عند حلول الأجل.

[الفصل ٩ - فيمن أحاله بائع السلعة بثمنها على مشتريها ثم فلس المشتري]

م/: قال بعض القرويين: وقد اختلف فيمن أحاله بائع سلعة بثمنها على مشتريها ففلس المشتري فقيل: يكون أحق بتلك السلعة؛ لأنه حل محلها بائعها، وكأن بائعها أقامه مقام نفسه في جميع ما يجب له. وقيل: لا يكون المحال أحق بالسلعة؛ لأن هذا لم يبع شيئاً، وإنما له دين، وقد خرجت يد من أحاله. واختار محمد أن يكون أحق على نحو ما تقدم له؛ لأن من فدى شيئاً فقام مقام من كان بسببه.

ومذهب أصبغ في هذا كله نحو ما قدمنا عن ابن القاسم أنه لا يكون مثله، ولا يحل محله.

قال: وفي الإقالة أيضاً اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>