م/: قال غير واحد من فقهائنا: يقوم الولد على هيئة اليوم أن لو كان مع أمه يوم عقد الصفقة، فعرف ما يقع له من الثمن فيأخذه به.
ابن حبيب قال ابن القاسم: ولو قتل أحدهما فأخذ له عقل، وبقي الآخر كان مثل البيع سواء، وإن لم يؤخذ له عقل فسبيله سبيل الموت سواء، ولو باعها بولدها كانا كسلعتين بيعتا في صفقة في وجود ما وجد منهما، وذكر مثله ابن وهب عن مالك وقاله أشهب.
قال ابن القاسم: والرد العيب بخلاف المفلس لو باع الولد وقد توالد غيره عنده، ثم أراد رد الأم بعيب لم يكن له ذلك إلا أن يرد معها أثمانهم، ولو باع الأمة وبقي الولد، ثم ظهر على عيب كان بها لم يرجع بشيء، إلا أن يرجع عليه أن ترجع إليه. وفي كتاب العيوب إيعاب هذا.
فصل [٢ - فيمن ابتاع غنماً فتناسلت عنده ثم فلس، وفي غلة المبتاع قبل
الفلس]
ومن المدونة قال مالك: وإن ابتاع قال مالك: وإن ابتاع غنماً ثم فلس، فوجد البائع الغنم قد تناسلت، فله