أخذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب، وأما ما كان من غلة أو صوف جزه أو لبن احتلبه فذلك للمبتاع، وكذلك النخيل يجني ثمرها فهو كالغلة، إلا أن يكون يوم الشراء على ظهور الغنم صوف قد تم وفي النخل تمر قد أبر واشترط ذلك المبتاع فليس كالغلة، وإن جذ الثمرة وجز الصوف، وقال أشهب: إن جذ الثمرة وجز الصوف فهما كالغلة.
وقال يحيى: إن جذ تمرا رد ملكيته، وإن جذه رطباً رد قيمته.
م/: يريد: إذا فات. قال: وله أجرة سقيه وعلاجه.
وقال ابن حبيب: لا نفقة له؛ لأنه إنما أنفق على ماله وما ضمانه منه.
م/: إنما يصح قول يحيى هذا في الرد بالعيب، وأما في التفليس فإذا فاتت الثمرة لم يكن للبائع مثلها ولا قيمتها؛ لأن عين شيئه قد ذهب فيسقط حصة ذلك من الثمن، ويأخذ من النخل ما ينوبها من الثمن، ويحاصص بما ينوب الثمرة، وهذا أبين.
ومن العتبية وكتاب محمد وابن حبيب قال ابن القاسم: ولو اشترى غنماً عليها صوف قد تم فجزه وباعه، ثم فلش المشتري ولم يكن نقد الثمن، فأراد البائع أن يأخذ ما