للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/: وهذا الصواب لا فرق بين الأجير والدين الذي يحيى به الزرع فيبدأ فيه بالأخر فالآخر كما لو كانوا أجراء واحداً بعد واحد لبدأ الآخر فالآخر والدين الذي يحيى به الزرع بخلاف غيره من الدين الذي عليه، وبالله التوفيق.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن مات عن زرع أفرك فلما حصد ودرس قام الغرماء، ولم يدع غيره فطلب ولده إجارة ما حصدوا وما درسوا قال: ذلك لهم.

فصل [٣ - الأجير على رعابة الإبل وخدمة البيت والحارس أسوة الغرماء في الموت والفلس]

ومن المدونة قال مالك: وأما الأجير على رعاية الإبل أو رحلتها أو علف الدواب أو رحى الماء فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس.

ابن المواز: وكذلك الحارس وأجير خدمة بيتك أو يبيع لك في حانوتك بزاً أو غيره.

[مسألة: صاحب البقر في الدارس أحق بالقمح إذا فلس صاحبه]

قال في كتاب محمد: ولو استأجر أجيراً يدرس له ببقر الأجير ففلس صاحب الأندر فإن صاحب البقر أحق بالأندر.

ابن المواز لأن الأندر لا ينقلب به صاحبه، ولا يحتوي عليه بخلاف صانع استعملته في حانوتك فإذا كان الليل انصرف هذا لا يكون أحق به في فلس ولا موت.

<<  <  ج: ص:  >  >>