[مسألة: أرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مكتريها في الموت والفلس]
ومن المدونة قال مالك: وأرباب الحوانيت والدور أسوة غرماء مكتريها في الموت والفلس، وليسوا أحق بما فيها من متاع.
فصل [٤ - المكتري على حمل متاع إلى بلد هو أحق به في الموت والفلس حتى
يستوفي كراءه]
قال: والمكري على حمل متاع إلى بلد هو أحق به في الموت والفلس، كان قد أسلم دوابه إلى المكتري أو كان معها، ورب المتاع معه أم لا وهو كالرهن؛ ولأن على دوابه وصل إلى البلد.
م/: وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن.
قال في كتاب ابن حبيب: وهذا مادام المتاع بيده فإذا أسلمه لم يكونوا أحق به كالصناع إذا أسلموا المتاع أو لم يسلموه حكمها واحد.
م/: جعلوا الدواب بخلاف الدور وكأن ظهور الإبل حائزة لما عليها؛ ولأن في حملها لذلك من بلد إلى بلد تنمية للمتاع بخلاف الدور التي لا تنمية فيها؛ ولأنها كالصانع