للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أتيت به إلى منزلك؛ لأن السكان حائزون لأمتعتهم ومستولون عليها فالدور كالصانع الذي جلبته إلى بيتك ولم تأمنه على متاعك.

هذا قول الجماعة إلا عبد الملك فإنه جعل الدور والحوانيت مثل الدواب.

م/: والسفن كالدواب لأنها حاملة مثلها؛ ولأن في سيرها أيضاً بالمتاع تنمية له.

ومن المدونة قال مالك رحمه الله: ومن اكترى دابة بعينها أو عبداً بعينه، ثم مات المكري أو فلس ولم يقبض ذلك المكتري، فالمكتري أحق بذلك حتى يتم له كراؤه مثل عبد اشتراه فلم يقبضه حتى فلس بائعه فالمشتري أحق به.

قال ابن القاسم: ولو كان الكراء مضموناً كان أسوة الغرماء في الموت والفلس.

قال مالك: ولو قبض الدابة وحمل عليها يريد في المضمون فهو أولى بها حتى يتم له حقه، إلا أن يرغب الغرماء في بيع الظهر ويضمنون له كراءه في ملاء وثقة فذلك لهم.

قال أصبغ: ومن قول مالك في القوم يتكارون الجمال، ثم يفلس صاحبها أن كل رجل منهم أحق بما تحته إن كان الجمال يديرها تحتهم.

[الفصل ٥ - الأجير لرحلة الإبل وعلوفتها أنه أسوة الغرماء في الموت والفلس]

قال وقول مالك في الأجير لرحلة الإبل وعلوفتها أنه أسوة الغرماء في الموت والفلس، وهذا اختلاف من القول، وينبغي أن يكون القول فيها سواء، والذي أرى أن لا يكون واحد منهم أحق بشيء من ذلك إلا أن يكون مكتري الجمل أسلم إليه وقبضه وكان تحته لا يزول عنه فهو أحق به كما يكون الجمال أولى بالمتاع الذي حمله من الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>