للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: ويقول مالك أقول.

م/: وهو الصواب، ولا فرق بين أن يديرها عليهم أولا يديرها، وإنما المراعاة بيد من هي يوم الفلس فيكون أولى بها. كما لو فلس أول ركوبهم بعد أن دفعها إليهم فكانوا أحق بها، فكذلك ردها إليهم بعد أن نزعها منهم فهو أحق بها؛ لأنهم حائزون لها فصار ذلك كالتعيين.

[مسألة: الفرق بين متكاري الدواب وأجراء ترحيلها وعلوفتها]

والفرق بين ذلك وبين ترحيل الدواب وعلوفتها أن الأجير لم يتعلق له في عين الدواب حق فوجب بذلك حقه في ذمة المكتري، وهؤلاء بقبضهم لها تعلق حقهم بها؛ لأن ركوبهم عليها كالتعيين فهو كتعلق حق الصانع بعين المتاع؛ لأن عمله فيه وهو حائز له، فكذلك مكتري الدواب.

والفرق بين رحلة الدواب ورعيها وبين سقي النخل والزرع أن الدواب قد ترعى وترتحل بأنفسها لو تركت.

وأما الأصول والزرع فلا تشرب بنفسها ولو تركت لهلكت، فهذه وجوه متفرقة، ومالك أعلم بها، والله الموفق.

ومن كتاب الأكرية: وإن فلس الجمال فالمكتري أولى بالإبل حتى يتم كراؤه، إلا أن يضمن له الغرماء حملانه ويكروا له من أملياء ويأخذوا الإبل فذلك لهم.

قال أبو محمد: أراه يريد الكراء المضمون.

وقال غير ابن القاسم: لا يجوز أن يضمنوا حملانه، وقول الغير مطروح.

<<  <  ج: ص:  >  >>