في تصرفه في ماله, فإذا صح ذلك وجب حلول الدين بموته؛ لأنه بموته وجب
قسم ميراثه, والدين مُبدأ على الميراث, فإذا حل دينه كان للطالب تعجيله؛
ولأن في إيقافه ضرر على الورثة؛ إذ قد يهلك فيكون منهم, وضرر على
الغريم في منعه الانتفاع به من غير نفع للورثة في ذلك؛
وإذ لا يبخلو أن يكون المتحمل به عند حلول أجل الدين مليئاً أو معدماً, فإن
كان معدماً فهذا المال الموقوف لا يرجع إليهم, والغريم أحق به فلا فائدة لهم
في إيقافه عليه, وإن كان مليئاً فقبضهم هذا المال الموقوف كقبضهم مثله من
المديان فلا ضرر عليهم في تعجيله, ولا فائدة لهم في إيقافه بل فيه الضرر
بالجميع فوجب تعجيله, وبالله التوفيق.
[المسألة الثانية: في موت الكفيل عند محل الأجل أو بعده]
قال ابن المواز: ولو مات الكفيل عند محل الأجل أو بعده فهاهنا يُبدأ
بالغريم, فإن كان عديماً, أو مُلداً, أو غائباً, أُخذ من المال الحميل.
[(١) فرع]
قال: ولو مات الحميل قبل الأجل, فحاص الطالب غرماء
الحميل, فنابه من مئة خمسون, ثم حل الأجل على الغريم,
فليرجع الطالب وغرماء الحميل بالمئة كلها,