فيرجع منها إلى غرماء الحميل ما كان أُخذ [عن] الغريم من مال
الحميل, وذلك خمسون, فإن لم يوجد عند هذا الغريم إلا خمسون, فليأخذ
الطالب منها خمسةً وعشرين, وغرماء الحميل خمسة وعشرين, ثم يحاصصهم
الطالب بما بقي له من مئة - وذلك خمسة وعشرون - وغرماء الحميل بما
بقي لهم, يتحاصون بذلك في الخمسة والعشرين التي أخذ غرماء الحميل؛
لأنه كمالٍ طرأ للحميل.
وهذا على تفسير يحيى في مسألة الزرع الرهن,
وأما على تفسير قول ابن القاسم في المدونة, فإن لم يوجد عند الغريم
إلا خمسون أو كان له غرماء فضرب هذا بالمئة كلها عنه وعن الحميل,
فنابه في حصاصه خمسون أخذها, ورجع عليه غرماء الحميل فقالوا له: كان
الواجب أن تضرب معنا بخمسين فقط
وأنت قد ضربت بمئة, فيُنظر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute