[المسالة الثانية: في موت الغريم مليئاً والطالب وارثه]
قال ابن القاسم: وإن مات الغريم مليئاً والطالب وارثه بريء الحميل؛ لأنه
إن غرم للطالب شيئاً رجع عليه بمثله في تركة الميت, والتركة في يديه,
فصارت كمقاصة.
[المسألة الثالثة: في موت الغريم معدماً, وفي الفرق بين الحمالة والحوالة في موت الغريم]
وإن مات الغريم مُعدماً ضمن الكفيل, وأما في الحوالة, فذلك على
المحال عليه بأصل دين, مات - الغريم الموروث - مليئاً أو
مُعدماً. [(٥/ب)]
[(٤) فصل] فيمن تكفل لرجلين بحق فغاب أحدهما وأخذ الآخر حُصته.
قال ابن القاسم: ومن تكفل لرجلين بحق لهما, فغاب أحدهما, واخذ
الحاضر من الكفيل حصته من الدين, فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما
قبض, وإن كان الحق بكتاب واحدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute