للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قال مالك - في رجلين لهما دين على رجل بصك واحد,

فاقتضى أحدهما نصيبه دون صاحبه -: فإن صاحبه يشاركه فيما اقتضى, إلا

أن يكون المقتضي أعذر إلى صاحبه عند السلطان, أو أشهد على ذلك

دون السلطان, فلم يخرج معه, ولا وكل, فحينئذ يكون له ما قبض خاصة.

قال بعض فقهائنا القرويين: أما امتناعه بعد الرفع إلى السلطان من

الخروج مع صاحبه فلا يدخل فيما اقتضى فصواب,

وأما إشهاده عليه فيجب ألا ينتفع بذلك؛ كالمقاسمة, فلا يجب أن

يكون إلا بحكم قاضٍ, إلا أن يكون بموضع لا قاضي فيه, ولا سلطان,

فتقوم الجماعة مقام القاضي ويصير ذلك مقاسمة

ولعل ابن القاسم أراد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>