للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: ولو رفع ذلك إلى الإمام وشريكه غائب, والغريم

حاضر مليء بحقيهما, فقضى للحاضر بأخذ حقه, لم يدخل الغائب عليه فيه

وإن أُعدم الغريم, لو قام الحاضر على الغريم, فلم يجد عنده إلا قدر نصيبه,

قضى له الإمام بما ينوبه في المحاصة أن لو كان صاحبه حاضراً معه, فإن جهل

الإمام فقضى له بجميع حقه كان للقادم أن يدخل معه؛ لأنه كالتفليس.

وقال غيره: إذا لم يكن عنده إلا مقدار حق أحدهما, فقضى للحاضر

بحقه كله, أو بما ينوبه في الحصاص, فللقادم أن يدخل لأنه كالتفليس.

قال يحيى: ذهب ابن القاسم إلى أن يُقضى للشريك الحاضر بما ينوبه ويقر الباقي بيد الغريم, ولا يعجبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>