قال أبو محمد: لعل ابن القاسم يعني: أنه يُقضى بالقسم للحق
للضرورة, فيصير هذا أولى بحصته.
قال بعض فقهاء القرويين: أما إذا كان معه وفاء
بحقيهما فاقتضى نصيبه, فهذا بين لا يدخل عليه فيه؛ لأن ذلك مقاسمة بأمر
السلطان, وأما إن لم يكن معه إلا قدر حق أحدهما, فقسم السلطان ذلك
بينهما فذلك كالتفليس, فيجب أن يُوقف القاضي حق الغائب, فإن أوقفه فلا
شك أن الغائب إذا تلف حقه لا يدخل على الحاضر؛ لأن ضمان الموقوف من
الغائب, فكأنه قد قبضه, وإن أبقى القاضي ذلك بيد الغريم, فيجب أن يكون
القضاء فاسداً, ويرجع على الحاضر فيما اقتضى, ويكون القاضي تعدى
في رده إلى الغريم, فيجب أن يغرم للغائب,
فإن أراد الغير أن القضاء لما وقع فاسداً وجب نقضه,
ويرجع الغائب على الحاضر فصواب,
وإن أراد ابن القاسم: أن السلطان قسم بينهما ولم يُفلسه, فلماذا جعله