للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية: فيمن أوجب على نفسه كفالة أو ضماناً]

قال: وإن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قُضي لفلان على

فلان, أو قال: أنا كفيل لفلان بماله على فلان, وهما حاضران أو غائبان, أو أحدهما غائب, لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك

معروف, والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه.

[المسألة الثالثة: فيمن قال لرجل بايع فلانا وأنا ضامن]

قال مالك رحمه الله: ومن قال لرجل بايع فلانا, أو داينه, فما بايعته به من

شيء, أو داينته به, فأنا ضامن [٦/ب] لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه.

وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به.

وليس بخلاف لابن القاسم

قال ابن القاسم: ولم لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال: لا تفعل, فقد بدا

لي فذلك له, بخلاف قوله: احلف وأنا ضامن ثم رجع قبل اليمين, قال: هذا

لا ينفعه رجوعه؛ لأنه حق قد وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>