[المسألة الثانية: فيمن أوجب على نفسه كفالة أو ضماناً]
قال: وإن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قُضي لفلان على
فلان, أو قال: أنا كفيل لفلان بماله على فلان, وهما حاضران أو غائبان, أو أحدهما غائب, لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان؛ لأن ذلك
معروف, والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه.
[المسألة الثالثة: فيمن قال لرجل بايع فلانا وأنا ضامن]
قال مالك رحمه الله: ومن قال لرجل بايع فلانا, أو داينه, فما بايعته به من
شيء, أو داينته به, فأنا ضامن [٦/ب] لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه.
وقال غيره: إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به.
وليس بخلاف لابن القاسم
قال ابن القاسم: ولم لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال: لا تفعل, فقد بدا
لي فذلك له, بخلاف قوله: احلف وأنا ضامن ثم رجع قبل اليمين, قال: هذا
لا ينفعه رجوعه؛ لأنه حق قد وجب.