[فائدة: في الفرق بين من قال بايع فلانا وأنا ضامن ثم رجع, وبين من قال احلف
لي وأنا أغرم لك ثم أراد الرجوع]
والفرق أن الذي قال: أحلف لي أن الذي ادعى حق, أن المدعي
يقول: أنا قد ادعيت أن لي عليه كذا, وقد أحل هذا نفسه محل المدعى عليه؛
فكما لو قال ادعيت عليه: احلف لي وأنا أغرم لك لم يكن له رجوع,
فكذلك هذا, والذي قال: عامله وأنا ضامن, كقول العامل نفسه: عاملني وأنا
أعطيك حميلاً, فكما كان لهذا أن برجع؛ لأنه لم يدخله في شيء, فكذلك لا
يلزم من قال له: عامله.
وقد قيل: إن ذلك كالوعد لا كالهبة, فلذلك كان له أن يرجع
عنه, إذ لا يُقضى به إلا أن يدخله بوعده في شيء. وابن وهب يرى أن يُقضى
عليه بالعدة, ولأصبغ فيما ذكر سببه أنه يُقضى عليه به بخلاف غيره.
[(٢) فصل الضمان عن الميت]
قال عبد الوهاب: ويجوز الضمان عن الميت خلف وفاء أو لم يُخلف.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يُخلف وفاء.