هذا الرابع: قد أديت أنا عنهم بالحمالة خمسة وسبعين أيضاً لغيرك ساويتك في
مثلها, وبقيت لك خمسة وسبعون, لك على نصفها فيدفع إليه سبعة
وثلاثين ونصفاً, وهكذا تراجعهم إذا لقي بعضهم بعضاً حتى يؤدي كل واحد
منهم مئة؛ لأن كل واحد منهم كان عليه من أصل الدين مئة.
وأما إن تحمل بعضهم عن بعض على أن كل اثنين حميلان أو ضامنان
بجميع المال - قالا في ذلك: عن أصحابهم أو عن اثنين أو عن واحد
أو على أن كل واحد حميل بنصف جميع المال, فذلك كله سواء, وإن لقي رب
المال اثنين منهم أخذ كل واحد منهم بثلاثمئة, وإن لم يلق إلا واحداً أخذه
بثلاثمئة وخمسين: مئة منها عليه من أصل الدين, ومئتين وخمسين بالحمالة؛
لأنه بنصف ما بقي كفيل, ثم إن لقي هذا الغارم أحد الباقين أخذه
بخمسين عن نفسه, وبنصف المئتين التي أداها بالحمالة, فإن لقي هذا الغارم
الثاني أحداً ممن لم يغرم, قال له: أديت مئة بالحمالة عن أربعة أنت أحدهم
فهلم خمسة وعشرين عن نفسك, ونصف ما بقي بالحمالة, فهكذا تراجعهم
حتى يستووا في الغرم.