قال: وأما إن تحمل بعضهم عن بعض على أن تحمل بعضهم عن بعض على أن كل ثلاثة حملاء بجميع
المال, أو على أن كل ثلاثة حملاء عن ثلاثة, أو عن اثنين, أو عن واحد
بجميع المال, أو على أن كل واحد حميل بثلث المال, فذلك سواء, فإن
لقي ثلاثة أخذهم بالجميع, وإن لقي واحداً أخذه بمئة عن نفسه, وثلث ما
بقي وذلك مئة وستة وستون وثلثان. وإذا لقي ثلاثة فأخذ منهم جميع
المال, ثم لقي أحدهم أحد الذين لم يغرموا, فإنه يقول له: أديت مئة
بالحمالة عن ثلاثة أنت أحدهم, فهلم ثلثها عن خاصتك, ونصف باقيها
بالحمالة عن الباقين, ثم إن لقي الآخذ لذلك أحد الثلاثة الغارمين معه رجع
عليه بنصف ما فضله حتى يكونا في الغرم سواء, فإن اقتسما ذلك, ثم
لقي الباقي الذي غرم معهما أولاً دخل عليهما فيما بأيديهما من قبل
الثالث المرجوع عليه, حتى يصير ما اخذ من الثالث بينهم أثلاثاً, ثم إن لقي
أحدهم أحداً ممن لم يغرم شيئاً فأخذ منه ما يجب له فلان بد أن يشاركه فيه من