بقي من الاثنين الغارمين معه أولاً, حتى يكون ما أخذ كل واحد بينهم
بالسوء لأنهم حملاء عن أصحابهم فهكذا تراجعهم
وهذا جميع ما في المدونة من هذه المسألة, وبقيت وجوه لم
يذكرها وهو: إذا قال: على أن كل واحد حميل بنصف جميع المال,
أو على أن كل اثنين حميلان بجميع المال,
فلقي أحدهم فأخذه بثلاثمئة وخمسين, ثم إن لقي بعد ذلك ثانياً, فهذا
الوجه لم يذكره. والجواب فيه أن يقول له: عليك في خاصيتك مئة قد أدى
منها صاحبك عنك خمسين, فبقي لي عليك خمسون [٨/أ] فادفعها إلي,
وكان لي على الأربعة الباقين أربعمئة دفع إلي منها صاحبك مائتين؛ لأنه حميل
بنصف ما عليهم, وأنت حميل بنصف ما عليهم وذلك مئتان, فيأخذها منه,
فجميع ما يأخذ منه مئتان وخمسون, وهو الذي بقي له.
وإن شاء قال له: أخذت من صاحبك ثلاثمئة وخمسين - وذلك ما يلزمه إذا
لقيه وحده - فادفع لي أنت ما بقي وهو مئتان وخمسون لأنكما جميعاً حميلان
بجميع المال, ثم إن لقيه الأول يقول له: أديت عنك بالحمالة خمسين