فيأخذها منه, ويقول له أديت عن أصحابك مئتين بالحمالة فهلم نصفها,
فيقول له هذا: قد أديت أنا أيضاً عنهم مئتين بالحمالة فقد استوينا.
فإن قال: على أن كل واحد حميل بثلث جميع المال, أو على أن كل ثلاثة
حملاء بجميع المال, فلقي أحدهم, فأخذ منه مئتين وستة وستين وثلثين,
ثم إن لقي صاحب الدين ثانياً منهم فإنه يقول له: عليك في خاصتك مئة, قد
أدى صاحبك عنك منها ثلاثة وثلاثين وثلثاً, فبقي عليك منها ستة وستون
وثلثان فيأخذها, وذلك مئة وثلاثة وثلاثون وثلث فيأخذ منه
فيكون جميع ما يأخذ من الثاني مئتين. وإن شاء قال له: قد
أخذت من صاحبك مئتين وستة وستين وثلثين, وأنا لو لقيتكما
جميعاً لأخذت منكما أربعمئة وستة وستين وثلثين, فادفع إلي ما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute