فيصير كل واحد من الثلاثة قد غرم مئتين,
ثم إن لقوا رابعاً قالوا له: أدينا بالحمالة ثلاثمئة عن ثلاثة أنت أحدهم فهلم
ثلثها وربع ما بقي بالحمالة؛ لأنك معنا بهم حميل,
فيأخذون منه مئة وخمسين,
فيقتسمها الثلاثة, فيصير كل واحد من الأربعة قد غرم مئة وخمسين,
ثم إن لقوا خامساً قالوا له: أدينا بالحمالة مئتين عن اثنين أنت أحدهما فهلم
نصفها وخمس ما بقي بالحمالة, فيأخذون منه مئة وعشرين, فيقتسمها الأربعة
ثلاثين ثلاثين, فيصير كل واحد قد غرم مئة وعشرين, ثم إن لقوا السادس
قالوا له: أدينا عنك بالحمالة مئة فيأخذونها منه فيقتسمها الخمسة فيصير
كل واحد منهم قد غرم مئة وهو ما عليه.
ولو أن رب الدين لم يأخذ من الأول إلا مئتين, فإن لقي هذا الغارم أحد
أصحابه قال له: أديت مئتين؛ مئة عن نفسي لا أرجع بها على أحد, ومئة
بالحمالة عن خمسة أنت أحدهم, فهلم خمسها عن نفسك, ونصف باقيها
بالحمالة؛ لأنك معي بهم حميل, فجميع ذلك ستون عن نفسه وعشرون,
وأربعون بالحمالة؛ ويصير الأول قد أدى أربعين بالحمالة, فإن لقيا ثالثهما قالا له: أدينا بالحمالة ثمانين عن أربعة أنت أحدهم عليك ربعها وثلث باقيها بالحمالة؛ لأنك معنا بهم حميل, فيأخذان منه أربعين, فيقتسمانها نصفين, فيصير كل واحد منهم قد أدى بالحمالة عشرين عشرين,
ثم إن لقوا رابعاً قالوا له: أدينا بالحمالة ستين عن ثلاثة أنت أحدهم فهلم