ثلثها وربع باقيها بالحمالة لشركتنا فيها, فيأخذون منه ثلاثين فيقتسمها الثلاثة
عشرة عشرة ويستوون في الغرم, ثم إن لقوا الخامس قالوا له: أدينا بالحمالة
أربعين عن اثنين أنت أحدهم فهلم نصفها وخمس باقيها بالحمالة, فيأخذون
منه أربعة وعشرين فيقتسمها الأربعة؛ ستة ستة فيصير كل واحد منهم قد غرم
بالحمالة أربعة أربعة. فإن لقوا السادس غرموه عشرين فيقتسمونها أربعة
أربعة ويصير كل واحد من الخمسة غرم الأول عشرين وهو ما أدى عنهم.
ولوا أن رب الدين لم يأخذ من الأول إلا مئة, لم يرجع هذا على أحد
من أصحابه بشيء ولو أخذ منه مئة درهم ودرهماً لرجع عليهم بالدرهم
خاصةً على نحو ما وصفنا.
وإنما يرجع هذا الغارم على أصحابه في شرط صاحب الحق حمالة بعضهم
لبعض, قال [٨/ب] مع ذلك: وأيكم شئت أخذت بحقي أو لم يقل,
وإذا قال مع ذلك: وأيكم شئت أخذت بحقي فله أخذ أحدهم بجميع
الحق وإن كان الباقون حضوراً أملياء, ثم ليس للغارم منهم أن يرجع على
كل واحد من أصحابه إذا كانوا حضوراً أملياء
إلا بسدس جميع الحق, وهو ما عليه من أصل الدين, وهو في ذلك بخلاف
رب الدين؛ لأن رب الدين هو الذي اشترط: فأيكم شئت أخذت بحقي.