أخذه بحقه, إن أخذ من أحدهم حميلاً بما عليه ولم يشترط ذلك على
الحميل, فقام على هذا الحميل في عدم الذي عنه تحمل, فأراد أن يغرمه جميع
المال, فقال الحميل: إنما أغرم ثلثه الذي على صاحبي في نفسه. قال: يلزمه
جميع الحق؛ لأنه قد لزمه ما لزم من تحمل عنه, يريد: وقد علم الحميل بما
على الحملاء من الشروط.
وقال عنه عيسى: ولو تحمل هذا الحميل عنهم بجميع الحق فأداه, فله أن
يأخذ بالحق كله أحدهم كما كان للطالب؛ وكما لو تحمل هذا بما على
أحدهم كان للغريم أن يتبعه بالحق كله كما له أن يتبع أحد الغرماء.
وإذا أخذت من الحميل, وكان الأول حميلاً بالوجه, والثاني
حميلاً بالمال, فمات الذي عليه الدين, فقد سقطت الحمالة عن الذي تحمل بالوجه
وعن الذي تحمل بالمال؛ سقطت عن الذي تحمل بالوجه بموت الذي تحمل بوجهه,
فإذا سقط الإتباع عن حميل الوجه سقطت الحمالة عن حميله.
ولو لم يمت الغريم, وغاب حميل الوجه, فجاء الحميل عنه بالغريم معدماً, أو
موسراً بريء؛ لأن من تحمل عنه يبرأ بذلك, فإذا بريء الذي تحمل عنه بريء حميله.
ولو مات حميل الوجه لم تسقط الحمالة عند ابن القاسم بموته, وسقطت
عند عبد الملك؛ وكأنه رأي إنما يكلف [٩/أ] المجيء به إذا كان حياً, فإذا
مات فقد فات الإتيان به.
وعلى قول ابن القاسم يقال لورثته: ائتوا بالذي عليه الدين فتبرأوا من