الحمالة؛ ولعله يريد: إذا حل أجل الدين, وأما إتيانهم به قبل الأجل فلا
فائدة فيه, وكذلك حميله يقال له ما قيل لورثة الحميل,
وإن مات حميل الحميل الذي تحمل بالمال فالحمالة عليه ثابتة, ولم يذكر
هاهنا أنه يؤخذ من تركته المال فيُقضى منه الذي له الدين دينه, أو
يوقف قدر ذلك؛ لأن الحميل بالمال وهو الميت إنما تحمل بالحميل بالوجه
فلم يجب عليه غرم, ولا طلب بوجه إن لم يحل الأجل.
والذي أرى في هذا أنه يلزمه الغرم على مذهب ابن القاسم في
الحميل بالمال يموت قبل محل الأجل فقد قال ابن القاسم: يلزمه الغرم,
ولم يتوجه أيضاً على الغريم
غرم ولا حل الأجل وكذلك حميل الحميل.
وعلى قول عبد الملك في موت الحميل بالمال يؤخذ المال فيوقف لأنه
يرجع, ولم يتوجه الآن عليه شيء, فكذلك يكون الحكم عنده, وفي حميل
الوجه المذكور.