ومن كتاب ابن المواز: ومن تحمل بدنانير, فدفع فيها إلى الطالب
دراهم؛ لغيبة الغريم أو عدمه, فأما قبل الأجل فلا يحل, وأما بعد الأجل
فجائز, ثم يخرج الغريم ما عليه من الدنانير فيشتري بها دراهم, فإن نقصت لم
يكن للحميل غيرها, وإن كانت أكثر لم يكن له الفضل, وهذا كله بعد
الأجل. وكان ابن القاسم يقول: الغريم مخير إن شاء دفع دراهم, وإن شاء
دنانير, ثم رجع, فقال: هذا حرام بين الحميل والغريم.
وقاله أشهب, وهو أحب إلينا.
[(٢)] فصل: [في شراء الحميل الدين أو تبرئة الطالب من بعضه]
قال ابن القاسم: ومن تكفل عن رجل بألف درهم ثم أخذ الكفيل
من الغريم سلعة على أن يدفع عنه الألف ثم أغرمها الطالب للغريم,
فللغريم الرجوع بالألف على الكفيل؛ لأنه باعه السلعة بها. ومن تكفل
لك بمئة حالة, فأبرأته من خمسين على أن يدفع إليك خمسين, فلا يرجع
هو إلا بما أدى, ولك أنت إتباع الغريم بالخمسين الأخرى؛ لأن
تلك البراءة براءة من الحمالة فقط,
وإن تكفل رجلان بألف فأخذ أحدهما من الآخر مئة على أن يدفع عنه
وعن نفسه جميع الألف, فإن حل الأجل والطالب حاضر يقبض