للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانه جاز, وإن اغتزا نفعاً بسلف لتأجيل الدين أو لغيبة

الطالب أو لغير ذلك لم يجز.

قال غيره: فإن أخذ المئة على أمر جائز, ثم صالح الطالب على

خمسين, جاز ورد إلى صاحبه خمسة وسبعين, ثم رجعا على الغريم بخمسين

بينهما نصفين, وإن صالحه على خمسين ومئة جاز, ورد على صاحبه خمسة

وعشرين, ورجعا على الغريم بخمسين ومئة بينهما نصفين,

وإن صالحه على خمسمئة جاز, ورجعا على الغريم بما أديا عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>