للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المواز: بل الرهن كله رهن بالمئة الآخرة؛ لأنه يسببها.

وهو مذهب المدونة.

قال ابن المواز: ولو كانت المئة الآخرة بحمالة لسقطت عن المئتين؛ لأنه

لا تثبت حمالة في معاملة فاسدة, ولا يثبت فيه تأخير, ولا سلف.

قال: ومن حل دينه فقال له رجل: ضع لغريمك منه كذا وكذا, وأنا

حميل لك بباقيه إلى أجل كذا, فذلك جائز؛ لأنه لو شاء تعجله فكأنه أسلفه

وحطه, وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم ورووه

عن مالك: واختلفت رواية أشهب فيه عنه: فكرهه, وأجازه, وإجازته

أبين؛ لأنه 'ذا جاز أن يؤخر بحميل جاز أن يحطه, ويؤخره.

قال ابن وهب: وأجاز ابن أبي سلمة إذا حل الأجل أن يعطيك

<<  <  ج: ص:  >  >>