للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غريمك بدينك رهناً وتؤخره؛ لأنه ليس لك في تأخيره منفعة- لأنك لو

شئت قمت عليه فيبيع لك هذا الرهن - إلا أن يكون غريمك قد تبين فلسفه فلا

يجوز؛ لأنك إذا قمت عليه قد يقع لك في الحصاص بعض حقك؛ فأخرته

على أن تستبد بالرهن أو يضمن لك الحميل أكثر مما يقع لك في الحصاص,

فهو سلف جر منفعة.

قال ابن القاسم: ولو قال للطالب: هب فلاناً ديناراً - غير الغريم

- وأنا حميل لك بدينك, لم يجز؛ وهي كحمالة بجعل.

قال مالك: وإذا حل أجل الدين فقال له: أسلفني مالاً آخر وأخرني

على أن أرهنك بهما رهناً أو أعطيك حميلاً, فذلك جائز. [١٢/أ]

وقد قيل: ذلك جائز إلا أن يكون تبين عدم الغريم.

قال ابن المواز: وهو عندي جائز وإن تبين عدمه إن كان الرهن لنفسه.

يريد: لأنه لو شاء باعه عليه فقبض منه دينه, فلا منفعة له في تأخيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>