للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن عبد الحكم: لو أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر، لم يعط شيئا، إلا في معنى واحد: أن يصف عددا فيصاب أقل منه، فإن أشهب يعطيه إياها، قال: أخاف أن يكون أغفل فيها.

يريد: العفاص: ما فيه اللقطة من خرقة أو غيرها، والوكاء: الرباط، وقيل بضد ذلك.

قال أصبغ: ولو عرف العفاص وحده وادعى الجهالة فيما سوى ذلك، فليستبرأ ذلك، فإن لم يأت أحد أعطيها هذا؛ كما في شرط الخليطين: بعض أصناف تجزى وإن انجزم بعضها.

قال أبو محمد: ورأيت لعض أصحابنا البغداديين من رواية عون: أنه لا يأخذها إلا أن يعرف العفاص والوكاء.

قال أصبغ: لو عرف واحد العفاص والوكاء، ووصف آخر عدة الدنانير ووزنه كانت لمن عرف العفاص والوكاء، وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص

<<  <  ج: ص:  >  >>