للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده كان أحق بها بعد استيناء.

وروى ابن حبيب في الذي عرف العفاص والوكاء عن أصبغ مثله، وزاد: ولكني أستحسن أن تقسم بينهما؛ كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء ويتحلفان، فإن نكل أحدهما دفعت إلى الحالف.

[(٧) فصل: إذا دفع اللقطة لمن عرفها ثم جاء معر آخر، وكيف إن وجدت اللقطة في قرية ليس بها إلا أهل ذمة، وحكم الإيجاز باللقطة]

ومن كتاب اللقطة: ومن التقط لقطة، فأتى رجل فعرف عفاصها ووكاءها وعددها، لزمه أن يدفعا إليه، ويجبره السلطان على ذلك، فإن جاء آخر بوصف مثل ما وصف للأول، أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له، فلا شيء له على الملتقط؛ لأنه دفعها بأمر يجوز له.

وقال أشهب في كتابه: لا يضمن الدافع، إلا أنه إن كان الثاني إنما وصفها فلا شيء له، وإن كان أقام بينة فهي له، ويأخذها من الأول؛ كما لو ادعاها ملتقطها ثم جاء من أقام البينة فهو أحق بها، ولا يستحقها بالصفة.

قال: ولو أخذها الأول من ملتقطها ببينة بأمر السلطان أو بغير أمره، ثم جاء ثان وأقام بينة أنها له، فهي لأولهما ملكاً بالتاريخ، فإن لم يكن لذلك تاريخ، فهي لأعدلهما بينة، فإن تكافأتا، كانت لمن [في يديه] وهو الأول بعد يمينه أنها [له] ما يعلم لصاحبه فيها حقاً، فإن نكل حلف صاحبه وأخذها، فإن نكل فهي للأول بلا يمين.

م: ويحتمل عند أصل ابن القاسم أن تقسم بينهما عند تكافؤ البينة

<<  <  ج: ص:  >  >>