للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حازها الأول؛ لأنه مال قد عرف أصله؛ لقوله: فيمن ورث رجلاً بولاء يدعيه وأقام على ذلك ببينة، وأقام آخر ببينة أنه مولاه، وتكافأتا، فالمال يقسم بينهما؛ لأنه مال قد عرف أصله.

وقال غيره: هو لمن هو بيده، وهذا نحو قول أشهب هاهنا، وكذلك الحكم لو أخذها الأول بالصفة، فأتى آخر [بوصف بعد] دفعها أو تحقق أنه لم يسمع صفة الأول لها، لا نبغي أن تكون للأول على قول أشهب، وتقسم بينهما على قول ابن القاسم كقيام البينة في ذلك، وأما إن دفعت إلى الأول ثم آتى آخر يعد حين وصفها، فلا خلاف أنه للأول؛ لأن الثاني يحتمل أن يكون سمع صفتها من الأول، والله أعلم ولو أخذها الأول بالصفة، ثم آتى آخر فأقام البينة أنه له، وأقام الأول البينة أنه له، وتكافأتا في العدالة، لوجب أن تبقى للأول؛ لأنه زاد الصفة التي أخذها بها.

قال بعض فقهائنا القرويين: ولابن الماجشون: إذا أتى رجل فوصفها أو أقام البينة أنه له، فقال ملتقطها: دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه ولم أشهد عليه، ضمن لتفريطه إذا دفع بغير إشهاد، ولو أثبت الدفع لبرئ وكانت الخصومة بين الأول والثاني، ولو [دفعها] بالصفة ولم يحلفه، ضمن إذا فلس القابض أو أعدم.

وروي عن ابن القاسم: أن اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة.

قال: تدفع إلى أحبارهم.

ومن كتاب اللقطة قال: ولا يتجر باللقطة السنة ولا بعد السنة كالوديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>