قال مالك: ومن التقط ما لا يبقى من الطعام فأعجب إلي أن يتصدق به كثر أو قل، ولم يؤقت مالك في التعريف وقتًا. قال ابن القاسم: فإن أكله أو تصدق به، لم يضمنه لربه كالشاة يجدها في الفلاة، إلا أن يجده في غير فلاة. وقاله أشهب في كتبه.
قال: فأما في غير الفيافي، فإنه يبيعه ويعرف به، فإن جاء ربه دفع إليه الثمن، وليس له غير ذلك.
قال ابن حبيب: وقال مطرف: ومن التقط ما لا يبقى من الطعام في الحضر وحيث الناس، فالصدقة أحب إلي من أكله، فإن تصدق به، لم يضمنه لربه إن جاء؛ لأنه مما يؤول بالإمساك إلى الفساد، ولو كان أكله لضمنه لصاحبه [وإن] كان تافهاً؛ لانتفاعه به، ولو كان في السفر وحيث لا ناس فأكله؛ فلا يضمنه لربه إذا كان مما لا يبقى ولا يحمل حملاً يرجى بقاؤه وتزوده إلى اليوم ونحوه، ويصير كالشاة في الفلاة، وأكله حينئذٍ أفضل من طرحه، فإن كان مما يبقى ويتزود فإنه يضمنه، أكله أو تصدق به. وقاله أصبغ.