ومن اللقطة: وإن بيعت اللقطة بعد السنة، فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع، وإن بيعت دون أمر الإمام فلربها أخذ الثمن ممن قبضه، وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في الدواب إذا بيعت.
وقال أشهب في كتبه: وإن بيعت لغير أمر السلطان بعد السنة فلربها نقض البيع، وإن لم يقدر عليها فلا شيء له غير الثمن إن باعها خوفاً من الضيعة، وأما إن باع الثياب وما لا مؤونة في بقائه ولا ضرورة به إلى ذلك، فربه أحق به إن وجده بيد المبتاع، وإن لم يجده فله إن شاء الثمن من البائع أو القيمة يوم بيع، وكل ما بيع [من هذا كله] بأمر السلطان مضى البيع، وليس لربه إلا الثمن.
م: جعل أشهب بيعه للثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعدياً، وجعله ينقض البيع في الدواب إن كانت قائمة، والحديث يدل على خلافه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:((وإلا فشأنك بها))، فقول ابن القاسم لهذا أبين.
[(١٠) فصل: إذا تصدق باللقطة بعد عام ثم جاء صاحبها]
ومن المدونة: وإذا تصدق باللقطة بعد السنة، ثم جاء ربها، فإن كانت قائمةً بيد المساكين فله أخذها، وإن أكلوها فليس له تضمينهم؛ لأنه [قد قيل في] اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها، بخلاف الموهوب يأكل الهبة