م: إن تصدق بها بعد [أن التزم] قيمتها لربها، فربها مخير بين أن يلزمه ما التزم، أو يأخذها من أيدي المساكين، فإن تصدق بها تعدياً أو عن ربها، فليس لربها إلا أخذها، وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتها.
قال أشهب: إن تصدق بها عن ربها فوجدها ناقصةً، فله أخذها، ولا شيء له على الملتقط، أو يتركها ويأخذ من الملتقط قيمتها يوم تصدق بها ويرجع الملتقط فيأخذها بنقصها من المساكين، ولا شيء له عليهم، فإن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذها منهم، أو قيمتها من الملتقط، ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء، ولو أكلها المساكين فلربها تضمينهم مثلاً أو قيمة، إلا أن يبيعوها فليس له إلا الثمن أو القيمة من المتصدق بها عن نفسه أو عن ربها.
قال ابن القاسم: وإن وجدت بيد من ابتاعها من المساكين، فله أخذها ثم يرجع المبتاع على الملتقط، وقال غيره: يرجع عليه بالأقل من الثمن الذي دفع إلى المساكين أو قيمتها يوم تصدق بها الملتقط.
م: جعل ابن القاسم أن لربها نقض بيع المساكين، وليس له نقض بيع الملتقط، والفرق أن الملتقط باعها خوفاً من ضياعها، وأوقف له ثمنها، فلم ينقض بيعه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:((فشأن بها))، والمساكين إنما