قال ابن القاسم: وإن وجد ضالة الإبل في الفلاة تركها، فإن أخذها عرف بها سنةً، وليس له أكلها أو بيعها، فإن لم يجد ربها، فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه.
قيل لمالك في العتبية: أفيشهد على ذلك؟ قال: أما المتهم فهو خيرٌ له، وليس ذلك على المأمون.
قال في المختلطة: وإن رفعت إلى الإمام فلا يبعها، وليفعل بها هكذا، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عثمان يبيعها ويوقف أثمانها لأربابها، وأخذ به بعض الرواة لفساد الزمان.
قال مالك في غير المختلطة: وكان علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قد بنى للضوال مربداً يعلفها فيه علفاً لا يسمنها، ولا يهزلها من بيت المال، فمن أقام بينة على شيء منها أخذه، وإلا بقيت على حالها، واستحسن ذلك سعيد بن المسيب.
قال أشهب في كتابه: فإن كان الإمام غير عدلٍ، فلا يرفعها إليه،