للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو لم يكن من شأنه أن يدفع إلى [٥٥/أ] زوجته أو أمته، وأنه كان لا يثق بدفع ماله إليهم، فدفع الوديعة إليهم، فإنه يضمن، وليس له اختبار أمانتهم بمال غيره، وظاهر الكتاب في قوله: ومن شأنه أن يدفع له. يؤيد ذلك، والله أعلم.

م: فقد قال محمد: إذا لم يكن شيء من هذا أو رفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له به، ضمن.

وقال أشهب في كتبه: إذا أودع الوديعة لغيره من خادمٍ أو عبدٍ أو أجيرٍ ممن في عياله أو في غير عياله، فهو ضامنٌ، وأما في وضعه إياها في بيته أو في صندوقه أو في غير ذلك من بيته أو بيت غيره - إذا لم يكن يأتمنه عليها - فلا يضمن.

م: قال بعض الفقهاء: وهذا إذا حملته على أن عادة الناس لا يسلمون ما أودعوه ولا أموالهم إلى الزوجة والخادم والعبد صح الجواب، ولم يكن خلافاً لما تقدم، وحمل الأمر على العادة.

[(٣) فصل: فيمن استودع وديعة في المسجد فجعلها على نعليه فذهبت، وكيف إن نسيها في موضع دفعت إليه، أو خرج بها في كمه يظنها نقوده، فسقطت، أو دخل بها الحمام]

[المسألة الأولى: فيمن استودع وديعة في المسجد فجعلها على نعليه فذهبت]

ومن العتبية، روى أصبغ عن ابن وهب: فيمن استودع وديعةً في

<<  <  ج: ص:  >  >>