للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد أو في المجلس، فجعلها على نعليه فذهبت، فلا ضمان عليه، قلت: ألم يضيع إذا لم يربطها؟ قال: يقول لا خيط معي، قلت: يربطها في طرف ردائه. قال: يقول: ليس عليّ رداءٌ، قلت: فإن كان عليه رداءٌ. قال: لا يضمن، كان عليه رداءٌ أو لم يكن.

[المسألة الثانية: فيمن نسي الوديعة في الموضع الذي دفعت إليه، وكيف إن خرج بها في كمه يظنها نقوده فسقطت]

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإن نسيها في موضع دفعت إليه وقام، ضمنها؛ لأنها جنايةٌ، وليس ذلك كسقوطها من كمه أو من يدع في غير نسيان لأخذها، هذا لا ضمان عليه.

م: نسيانه حتى تسقط من كمه أو من يده كنسيانه لأخذها، ويجب ألا يضمن، والله أعلم.

قالا: وأما لو أودعها فكانت في بيته، فأخذها يوماً ما فأدخلها في كمه، فخرج بها يظنها دراهمه فسقطت، فإنه يضمن.

م: أما هذه فصوابٌ؛ لأنه غير مأذونٍ له في التصرف فيها، فنسيانه في ذلك كتعمده؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وأما في وضعها على نعليه أو حملها من موضع أودعها إلى داره في يده أو كمه، فهو غير متعد في ذلك، فنسيانه إياها في موضعه أو نسيانه إياها في كمه حتى سقطت أمر يعذر به؛ كالإكراه على أخذها منه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>