للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصدق أنه أراد سفراً أو خاف عورة منزله فأودعها، إلا أن يعلم سفره وعورة منزله فيصدق.

وحكى عن أبي محمد أنه قال: إذا علم سفره أو عورة منزله فأودع الوديعة بغير بينة، لم يضمنها إذا أنكرها الذي زعم هذا أنه أودعه إياها أو قال: أودعني وتلفت [٥٥/ب]؛ لأنه لما خاف عورة منزله أو سافر كان له مباحاً أن يودع لغيره وإن لم يؤمر بذلك.

م: كدفعه إلى زوجته وخادمه ومن شأنه أن يدفع له.

م: وينبغي على أصلهم أن يضمن إذا لم تقم بينة على إيداعه؛ لأنه دفع إلى غير من دفع إليه؛ أصله ولي اليتيم، ولكنهم لم يضمنوه للعذر، والله أعلم.

[المسألة الأولى: فيمن استودع وديعة وهو في مكان غير آمن فخاف عليها]

م: وقال أشهب في كتبه: ومن استودع وديعةٌ وهو في خرابٍ فخاف عليها وأودعها لغيره في أعمر من مكانه، فإن كان ربها قد علم بخراب موضعه وخوفه ولم يزد خرابه إلى ما هو أخوف؛ المودع ضامنٌ، وإن زاد خراب موضعه وخوفه على ما كان في وقت الوديعة، فلا شيء عليه في إيداعه لغيره.

[المسألة الثانية: فيمن استودع وديعة فسافر بها]

ومن كتاب الوديعة قال مالك: وإن سافر فحمل الوديعة معه فقد ضمن، وإن أودعت لمسافرٍ ملاً فأودعه في سفره فضاع، ضمن، بخلاف الحاضر يسافر، وقال مالك: في امرأةٍ هلكت في الإسكندرية، فكتب وصيها إلى ورثتها

<<  <  ج: ص:  >  >>